للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

ووجوب المسح على القدمين حافيًا إلا للتُّقية والضرورة، وإذا زال (١) أعادَ الطَّهارة على قول، وأنّ الغُسل الثالث بدعة، وحُرمة الاستعانة في الوضوء وكراهية الخصاب بالحنّاء وغيره، وتحريم طلاق الحائض المدخولة بها وزَوْجُها حاضر معها، وأن أكثرَ النِّفاسِ عَشَرَةُ أيام إلى أحدٍ وعِشرين، وأنَّ (٢) الميت يُغسل تحتَ الظِّلال، وأن يَغسِلَ الغاسل يدَيْه معَ كلِّ غَسْلة، وأن يَقُصَّ أَظفار الميت ويُرجِّلَ شعرَه تُدْفَن (٣) معه، واستحبابُ غُسل يوم الغدير، وهو: العاشر من ذي الحجة، والمُباهَلةُ، وهو الرابع والعشرون منه، وغُسْلُ قتل الوزغ، وغُسْلُ مَن سَعَى إلى مصلوب ليراه عَمْدًا بعد ثلاثة أيام، وعَدَمُ لزوم الاستيعاب في التيمم، وكفايةُ مَسْح الجبهة إلى طَرَف أنفه، ووجوبُ الغُسْل على مَن مسَّ ميتا من الناس قبل تطهيره وبعدَ بَرْدِه، وغَسْلُ اليد عن مس ما لا عَظْمَ فيه، وعَدَمُ جَوازِ الصَّلاة فيما يَستُرُ ظهرَ القَدَم، وكراهة قول المؤذن: الصَّلاةُ خيرٌ من النوم، وأنّ مَن صَلَّى خَلْفَ من لا يُقتدى به، أي المُخالِفِ للتُّقْية، أذَّن لنفسه وأقام فإِنْ خاف الفَوْتَ اقتصر على تكبيرتين لعدم الاعتداد بأذان المُخالف وإقامته. ويُصَلَّى يومُ الجُمُعة الظُّهر بأذان وإقامة والعصر بإقامة. ولا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئًا من سورة العزائم، وهي أربع سُمِّيت بالعزائم لأنّ السُّجود فيها عزيمة أي: واجبٌ فلو تعمَّد بَطَلتْ على زَعْمِهم، ولا أن يقرن بين سورتين. ولا يجوزُ قول: آمينَ آخِرَ الحمد، وتبطل به الصَّلاةُ إِنْ تَعمَّد. وسجدة القراءة لا يُكبَّرُ فيها ولا يُشترَطُ فيها الطَّهارة واستقبال القبلة، وأنْ يُستحب التعفير


(١) في م: "زالت"، والمثبت من خط المؤلف.
(٢) في م: "وأما"، والمثبت من خط المؤلف.
(٣) في م: "فدفن"، ويمكن قراءتها كذلك، ولكن لا معنى لها، فكأن الصواب ما قرأناه، وهو أن الأظفار المقصومة تدفن مع الميت.

<<  <  ج: ص:  >  >>