للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

باب الجُرْبِي والحَرْبِي والخَرَّنِي

أمّا الأَوّل: بضم الجيم بعدها راء ساكنة فهو:

[١٢٤٨] أحمد بن عُبَيْد بن الأَصْبَغ الجُرْبيّ الحَرَّانِي، حدّث عن بِشْر بن موسى، وأبي الآذان عمر بن إبراهيم (١) أبي بكر الحافظ، حدّث عنه أبو بكر محمد بن إبراهيم (بن) (٢) المُقْرِئ الأصْبَهَاني الحافظ، أخبرنا هشام بن عبد الرحيم أبو مسلم بن الإِخوة بأصبهان، قال: أنا سعيد بن أبي الرَّجَاء الصَّيْرَفِي قال: أخبرنا أبو طاهر أحمد بن محمود، وأبو الفتح مَنْصُور بن الحسين قالا أخبرنا أبو بكر محمد بن إبراهيم بن المُقْرئ قال: ثنا أحمد بن عُبَيْد بن الأصبغ الجُرْبي (الحَرَّاني) (٣) بها قال: حدّثنا عمر بن إبراهيم أبو الآذان قال: نا سَوَّار بن عبد الله نا أبي عن السَّرِيّ بن يحيى عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا كان أحدُكم يُصَلِّي فَلا يَدَعْ أحَدًا يَمُرّ بَيْنَ يَدَيْهِ فَإِنْ أبَى فَلْيُقَاتِلْه" (٤).


[١٢٤٨] له ترجمة في معجم ابن المقرئ برقم (٢٩٤) وفيه الحربي خطأ والمشتبه ١/ ١٤٧ والتبصير ١/ ٣١٥ والتوضيح (١/ ل ٢٥٤).
(١) في "ظ" عمر بن إبراهيم بن أبي بكر والمثبت من "ت، ض" لأن أبا الآذان لقبه وكنيته أبو بكر انظر التهذيب ٧/ ٤٢٤.
(٢) ساقطة من "ظ" والمثبت من "ت، ض".
(٣) ساقطة من "ظ" والمثبت من "ت، ض".
(٤) أخرجه مسلم في الصلاة باب منع المار بين يدي المصلي ١/ ٣٦٢ وأبو داود في الصلاة باب ما يؤمر المصلي أن يبدأ عن الممر بين يديه ١/ ١٨٥ وغيرهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>