للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفي حديث سهل بن (١) سعدعن النَّبِيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنّه نهى عن لونين من التمر الجُعْرُور ولون الحُبَيْق" (٢) قال أبو محمد بن قُتَيْبَة: الجُعْرُور: ضَرْبٌ من الدقل يحمل شيئًا صغارًا لا خَيْرَ فيه وقال الأصمعي: عذق حُبَيْق ضرب من الدقل رديء، والعَذْق بفتح العين النخلة والعِذْق الكِبَاسَة (٣).


(١) "بن" ساقط من "ظ" والمثبت من بقية النسخ هكذا قال المؤلف سهل بن سعد والحديث في مصادره عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه.
(٢) أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الزكاة، باب ما لا يجوز من الثمرة في الصدقة ٢/ ١١٠. وأخرجه النسائي في كتاب الزكاة باب: قوله - عز وجل -: {وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ} ٥/ ٣٢. ومالك في الموطأ موقوفًا على ابن شهاب ١/ ٢٧٠.
(٣) غريب الحديث لابن قتيبة ١/ ٤٤١. وقال صاحب القاموس: العذق: النخلة بحملها، جمع أعذق وعذاق، وبالكسر القنو منها، والعنقود من العنب، والكباسة بالكسر، العذق الكبير.

<<  <  ج: ص:  >  >>