للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(وإن أمره ببيعه في سوق بثمن فباعه به في آخر صح) إن لم ينهه عنه ولم يكن له فيه غرض، (وإن وكل في بيع شيء ملك تسليمه) ولم يملك قبض (١) * ثمنه مطلقًا كحاكم وأمينه، قلت: ما لم يفض إلى ربا، فإن أفضى ولم يحضر الموكل ملك قبضه، (وقيل يملكه بقرينة) وهو أظهر، فيضمن إن لم يقبض وكذا الشراء (وإن وكله في بيع ماله كله)، أو ما شاء منه، أو المطالبة بحقوقه كلها، أو الإبراء منها، أو بما شاء منها (صح، والوكيل أمين) يقبل إقراره بأنه تصرف في كل ما وكل فيه ولو في عقد نكاح، (وإن وكله في القبض) كان وكيلًا في الخصومة، (وإن اختلفا في رد) عين أو ثمنها (إلى موكل فقول وكيل متبرع) بيمينه وكذا وصى متبرع لا (بجعل) فيهما ولا أجير ومستأجر، ولا يقبل قول وكيل في رده إلى ورثة موكل ولا ورثة وكيل في دفعه إلى موكل، ولا قول وكيل في دفع مال إلى غير من ائتمنه بإذنه، وقيل بلى ونص عليه، وفي كلام المصنف دعوى رد مرتهن ومضارب ومودع، ومن ادعى منهم التلف بحادث ظاهر كحريق ونهب جيش ونحوه لم يقبل إلا ببينة تشهد بالحادث ويقبل قوله فيه، ولا ضمان بشرط، ويقبل (٢) * (قول وكيل) ومضارب (في قوله أذنت لي في البيع نسأ وفي الشراء) بكذا، أو أذنت لي في البيع بغير نقد البلد، أو اختلفا في صفة الإذن، (وإن أنكر أنه وكله في تزوج امرأة وصدقت الوكيل فقول موكل) ويلزمه تطليقها نصًا، ولا يلزم (الوكيل شيء، فإن دفعه إلى مدعي الوكالة وأنكر صاحب الحق الوكالة حلف ورجع على دافع) إن كان دينار وهو على وكيل مع بقائه أو تعدّيه في تلف (وإن كان) عينًا (كوديعة) ونحوها (ووجدها أخذها ولا يرجع من ضمنه) بها (على الآخر، وإن ادعى أن

(١)* قوله: (قبض ثمنه مطلقًا) أي في حال من الأحوال.

(٢) * قوله: (ويقبل قول مضارب أذنت لي في البيع نسأ) يعني إذا اختلفا في ذلك، وإنما يجيء ما قاله هنا على رواية أنه ليس له أن يبيع نسأ، وأما إذا قلنا له أن يبيع نسأ بغير إذن لم يحتج إلى ذكر هذه المسألة، وقد قدم المنقح في أوائل الباب أن للشريك أن يبيع نسأ بغير إذن شريكه والمضارب مثله فما بقي يحتاج أن القول قوله في ذلك.

<<  <   >  >>