فغصب، (وخذه فاتجر به والربح لي إبضاع)(١) لا حق للعامل فيه، (ولكل قرض) لا حق لرب المال فيه وليسا بشركة، (وإن قال خذه ولي ثلث الربح) صح والباقي للعامل، (وإن فسدت فالربح لرب المال وللعامل أجرة) مثله ولو خسر، ويصح (تأقيتها) وقوله: إذا انقضت السنة فلا تشتر، أو إذا مضت فهو قرض، فإذا مضت وهو متاع فلا بأس إذا باعه كان قرضًا نصًا.
ويصح قوله: ضارب بعين مغصوبة عندك كـ (ـثمن عرض ووديعة) ويزول الضمان، (وضارب بديني عليك) أو بديني على زيد فاقبضه (لم يصح)، ويصح اقبض ديني وضارب به، (وإن عمل هو وآخر في ماله والربح بينهما) صح نصًا مضاربة، وكذا مساقاه ومزارعة، وإن (شرط) فيهن (عمل المالك أو غلامه معه) صح كبهيمته (وإن اشترى امرأة رب المال) أو اشترى زوج ربة المال أو بعضهما (صح وانفسخ النكاح، وإن اشترى من يعتق على نفسه وظهر ربح) عتق وإلا (فلا)، وليس له الشراء من مال المضاربة إن ظهر ربح وإلا صح نصًا، (وإن اشترى أحد الشريكين الجميع بطل في نصيبه) وصح في نصيب شريكه.
(وإن شرط للعامل نفقة واختلفا) فله نفقة مثله عرفًا من طعام وكسوة، وإن كان يتجر في مالين فالنفقة على قدرهما إلا أن يشرط أحدهما النفقة من ماله مع علمه بذلك (وإن تلف بعد الشراء)، أو تعيب، أو خسر، أو نزل سعره فالوضيعة من ربح باقيه قبل قسمه ناضًا أو تنضيضه مع محاسبته نص عليهما، ويملك (العامل حصته من الربح بالظهور قبل القسمة) كمالك، وإتلاف مالك كقسمه فيغرم نصيبه، وكذا أجنبي، (وإن انفسح القراض والمال عرض فرضي رب المال أن يأخذ بماله عرضًا) قوَّمه ودفع حصته وملكه نصًا، إن لم يكن حيلة، وإن لم يرض لزم العامل بيعه وقبض ثمنه، وإن كان رأس المال دراهم فصار دنانير أو عكسه فكعرض، (ويقبل قول مالك) بعد ربح (في) قدر (الجزء المشروط للعامل) كقبوله في صفة خروجه عن يده، فلو أقاما بينتين قدمت بينة عامل، ويقبل (قول عامل أنه
(١) (ح): قال في المستوعب: ولو قال: خذه والربح كله لي فهو إبضاع ولا حق للعامل فيه، وإن قال خذه فاتجر به والربح كله لك فهو قرض لا حق لرب المال فيه. وقال في شرح الإبضاع ليس بشركة.