على شهادته بعينه، وموجب العقد المطلق التساوي في العمل والأجر، ولو عمل واحد أكثر ولم يتبرع طالب بالزيادة، ولا يصح (١) * شركة دلالين.
(وشركة المفاوضة) قسمان: ما قاله المصنف (ففاسدة) نصًا ولكل منهما ربح ماله وأجرة عمله وما يستفيده، أو يختص بضمان ما غصبه، أو جناه، أو ضمنه على الغير، والثاني تفويض كل منهما إلى صاحبه شراءً وبيعًا ومضاربة وتوكيلًا وابتياعًا في الذمة ومسافرة بالمال وارتهانًا وضمان ما يرى من الأعمال فشركة صحيحة، وكذا لو اشتركا في كل ما يثبت لهما أو عليهما إن لم يدخلا فيها كسبًا نادرًا وغرامة.
(١)* قوله: (ولا تصح شركة دلالين) وقال الشريف أبو جعفر وابن عقيل: تصح. قال الشيخ:"وقد نص أحمد على جوازها، وقال: ووجه صحتها أن بيع الدلال وشراءه بمنزلة خياطة الخياط، وتجارة التاجر، وسائر الأجراء المشتركين، ولكل منهم أن يستنيب وإن لم يكن للوكيل أن يوكل، وما أخذ من منع أن الدلالة من باب الوكالة، وسائر الصناعات، من باب الإجارة، وليس الأمر كذلك، ومحل الخلاف في الاشتراك في الدلالة التي فيها عقد، فأما مجرد النداء والعرض وإحضار الزبون فلا خلاف في جوازة". انتهى كلام الشيخ، ذكره في شرح المحرر، وحكاه عنه في الاختيارات، وما قاله لا يجوز العدول عنه، وتعليهم يدل عليه، والله أعلم.