أو مع تراب (١) ونحوه، أو بنفسه (٢)، أو ارتفاع حكمها (٣) بما يقوم مقامه.
وكأنه أراد ألا يرد ذلك على الحد فاحترز منه، وعلى هذا كان يلزمه أن يقول ارتفاع الحدث بنيه من مكلف أو مميز إلى غير ذلك، وأن يقول: بما طهور مباح، وزوال الخبث بسبع غسلات، أو ثلاث ونحو ذلك، وهذا كله من المحدود لا حاجة إلى ذكر شيء منه، وكان يكفي أن يقول: ارتفاع الحدث وما في معناه وزوال الخبث، أو ارتفاع حكم ذلك؛ لأن هذا الحد ينطبق على جميع أحكام الطهارة، الحدثية والخبثية، ويدخل فيه التيمم عن الحدثوعن النجاسة على البدن.
(١)(ح): وقولنا: "أو مع تراب" وذلك لأجل الولوغ وغيره على قول من يقول به.
(٢)(ح): وقولنا: "أو بنفسه" لأجل انقلاب الخمر خلًا وزوال تغير الماء النجس نفسه.
(٣)(ح): وقولنا: "أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" أي: ما يقوم مقام الماء كالتراب [] * والتيمم والأحجار، والخشب، والخرق، ونحوها في الاستجمار، ولا يردطهارة أسفل الخف والحذاء، وذيل المرأة، ونحوه فإن الصحيح [] *، ولكن لا يبعد دخول أسفل الخف ونحوه إذا قلنا يطهر بالدلك [] *. في قوله:"أو ارتفاع حكمها بما يقوم مقامه" فإن حكم النجاسة قد زال بالدلك والمرور في ذيل المرأة، كذلك طهارة جلد الميتة بالدبغ على القول بطهارته، فإنه قد زال حكم [] * فيقوم المائع مقام الماء في الحكم لكن الصحيح من المذهب [] *.