يحتاج إلى خدمته، أو دار يسكنها، أو دابة يحتاج إلى ركوبها، أو ثياب يتجمل بها أو كتب يحتاج إليها لم يلزمه العتق) إذا كانت صالحة لمثله، إلا إن أمكن شراء رقبة بالفاضل لزمه، فلو تعذر البيع أو الشراء، أو كان له سرية يمكنه بيعها وشراء سرية ورقبة لم يلزمه، ويلزمه (بزيادة لا تجحف، وإن كان ماله غائبا) أو له دين (وأمكنه شراؤها بنسيئة لزمه) فإن لم تبع جاز الصوم.
(ولا يجزئ في جميع الكفارات) ونذر العتق المطلق (إلا رقبة مؤمنة) ويجزئ أعور، ومرهون، ومؤجر، وجان، وأحمق، ومن قطعت خنصره أو بنصره من يد أو رجل، أو قطع كل واحد منهما من يد، وقطع (١) * إبهام رجل أو سبابتها كـ (ـقطعها من يد) وقطع أنملة إبهام وأنملتين من غيره كـ (ـقطعها) كلها، (وإن أعتق غائبا لا يعلم خبره) ثم تبين حياته أجزأ، وإلا (فلا)، ولا يجزئ أخرس أصم ولو فهمت إشارته، ولا (مكاتب قد أدى من كتابته شيئًا)، ولا مغصوب، (ويجزئ من
(١)* قوله: (وقطع إبهام رجل أو سبابتها كقطعها من يد) أي لا يجزئ في حواشي الكفارة من قطعت إبهام رجله أو الأصبع التي تليها، ولم نر من قاله فيما اطلعنا عليه من كلام الأصحاب، وظاهر كلامهم خلافه، ولأن ذلك لا يضر بعمل الرجل وهو المشي، وقد صرحوا أن العرج اليسير لا يضر، فكيف يضر قطع إبهامها أو غيرها، بل لو قطعت أصابع الرجل كلها أجزأ. قطع به في "الرعاية الكبرى"، والمنقح فهم ما قاله من كلام "الفروع" من قوله: "وقيل: فيهن من يده". ففهم أن المقدم أن حكم القطع من الرجل حكم القطع من اليد، كما صرح به في الإنصاف، ولكن لم يأخذ بكل مفهوم الفروع فأسقط الوسطى من الرِّجْل، وأيضًا هل في الرِّجْل أصبع تسمى السبابة فيه نظر، وسبابة اليد إنما سميت سبابة لأنها يشار بها إلى السب والمخاصمة، وهذا معدوم في الرِّجْل، ويحتمل أن صاحب الفروع أراد بقوله "من يد" أي من يد واحدة، ويحتمل غير ذلك، فإن الجزء الأخير من الفروع لم يبيضه المصنف، والله أعلم.
وقد صرح الشافعية بأن قطع أصابع الرجلين لا يمنع من الأجزاء منهم ابن النقيب في كتابه التهذيب.