والقضاء وهو غضبان) كثيرًا (وحاقن، أو في شدة جوع وعطش وهم) وملل وكسل (ونحوه)، وكان النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يقضي في حال غضبه. ذكره ابن نصر الله.
ويباح (اتخاذ كاتب)، وقيل: يسن، وهو أظهر. ويشترط كونه (مسلمًا عدلًا، ولا) يصح، ولا ينفذ (حكمه لنفسه)، ولا لمن لا تقبل شهادته له، (وله استخلافهم كحكمه لغيرهم بشهادتهم. ولا يحكم على عدوه بل يفتي، ويسن (١) * أن يبدأ) بالمحبوسين، (فإن كان حبس في تهمة أو افتئات على القاضي قبله خلي سبيله) أو أبقاه بقدر ما يرى فإطلاقه وإذنه ولو في قضاء دين ونفقة فيرجع، ووضع ميزاب وبناء وغيره وأمره بإراقة نبيذ. ذكره في "الأحكام السلطانية"، وقرعته حكم يرفع الخلاف إن كان، وكذا نوع من فعله، كتزويج يتيمة، وشراء عين غائبة، وعقد نكاح بلا ولي، وتقدم آخر الصداق أن ثبوت المطالبة كتقديره أجرة مثل، ونفقة، ونحوه حكم، ويأتي قريبًا تتمته، وحكمه بشيء حكم بلازمه. ذكره الأصحاب في أحكام المفقود.
وثبوت شيء عنده ليس حكمًا به على ما ذكروه في صفة السجل، وكتاب القاضي، وتنفيذ الحكم يتضمن الحكم بصحة الحكم المنفذ. قاله ابن نصر الله، وفي كلام الأصحاب ما يدل على أنه حكم، وفي كلام بعضهم أنه عمل بالحكم وإجازة له وإمضاء كتنفيذ الوصية، والحكم بالصحة يستلزم ثبوت الملك والحيازة قطعًا، والحكم بالموجب حكم بموجب الدعوى الثابتة ببينة أو غيرها، فالدعوى المشتملة على ما يقتضي صحة العقد المدعى به الحكم فيها بالموجب حكم بالصحة وغير المشتملة على ذلك الحكم بالموجب ليس حكمًا بها. قاله ابن نصر الله، وقال السبكي وتبعه شيخنا البعلي: الحكم بالموجب يستدعي صحة الصيغة وأهلية المتصرف، ويزيد الحكم بالصحة كون تصرفه في محله، وقال السبكي أيضًا: الحكم بالموجب هو الأثر الذي يوجبه اللفظ، وبالصحة كون اللفظ بحيث يترتب عليه الأثر وهما مختلفان، فلا يحكم بالصحة إلا باجتماع الشروط، وقيل: لا فرق بينهما في
(١)* قوله: (ويسن أن يبدأ بالمحبوسين) لا دليل على كونه مسنونًا.