للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

سبابتيه في صماخيهما ويمسح بإبهاميه ظاهرهما (وإن كان أقطع، غسل ما بقي من محل الفرض) لكن لو قطع من مفصل مرفق، أو كعب، وجب غسل طرف ساق وعضد نصا، وكذا تيمم، ويسن (رفع نظره إلى السماء وقوله ما ورد) إذا فرغ (ويباح (١) * معونته) ويسن (٢) * كون المعين عن يساره كإناء وضوء الضيق الرأس، وإلا عن يمينه، ولو وضأه أو يممه غيره بإذنه صح، وينويه المفعول به.

(١)* قوله: (وتباح معونته) أي كتقريب ماء الغسل والوضوء وصبه عليه.

(٢) * قوله: (ويسن كون المعين عن يساره كإناء وضوئه الضيق الرأس) المذهب أنه لا تكره معونة المتوضيء بل تباح، ويكون المعين عن يساره، كإناء وضوئه الضيق الرأس استحسانا واستحبابا، وأما كون ذلك سنة كما جزم به المنقح هنا وفي "الإنصاف" ففيه نظر إذ السنة إذا أطلقت إنما يراد بها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك يحتاج إلى دليل، وليس في حديث المغيرة بن شعبة الذي في الصحيحن، ولا في حديث صفوان ابن عسال، الذي رواه ابن ماجه، اللذين صبَّا على رسول الله صلى الله عليه وسلم الماء وهو يتوضا أنهما كانا عن يساره، وكذا حديث أسامة الذي صب على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في البخاري.

<<  <   >  >>