لزمه إعادتها) وإعادة تيمم لفرض لا وضوء وإسلام، (ولا يجوز لمن وجبت عليه الصلاة تأخيرها) أو بعضها (عن وقت) الجواز إن كان ذاكرا لها، قادرا على فعلها (إلا لمن ينوي الجمع، أو لمشتغل بشرطها) الذي يحصله تقريبا، وله تأخيره بشرط العزم على فعلها، ما لم يظن مانعا منه؛ كموت، وقتل، وحيض، وكذا من أعير سترة أول الوقت فقط، ومتوضئ عدم الماء في السفر، وطهارته لا تبقى إلى آخر الوقت، ولا يرجو وجوده، ومستحاضة لها عادة بانقطاع دمها في وقت يتسع لفعلها فيتعين فعلها في ذلك الوقت، ومن له التأخير فمات قبل الفعل لم يأثم وتسقط بموته.
(وإن تركها تهاونا) وكسلا دعاه إمام أو نائبه (ولا (١) * يقتل حتى يستتاب ثلاثـ) ـة أيام كمرتد نصا، (فإن تاب) بفعلها (وإلا قتل) بضرب عنقه لكفره. نص عليهن، وكذا لو ترك شرطا أو ركنا مجمعا عليه، أو مختلفا فيه يعتقد وجوبه، وقيل: لا يقتل بمختلف فيه. وهو أظهر.
(١)* قوله: (ولا يقتل حتى يستتاب ثلاثة أيام) أي سواء قلنا يقتل كفرا أو حدا صرح به في "المستوعب".