قول المؤلف رحمه الله تعالى:(وأقر) أصل الإقرار في اللغة هو الإثبات، من قر الشيء يقَر ويقِِر بفتح الكاف وكسره، ومنه قول الله تعالى:{وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ}[البقرة:٣٦] أي: ثبات وقرار.
وفي الشرع: الإقرار: هو الاعتراف بالمدعى به، ويعتبر الإقرار في كتب الفقه من أعظم الأدلة لإثبات دعوى المُدَّعى عليه، فإذا جئت وقلت لشخصٍ: أنا أقر بأن لفلان هذا عندي ألف ريال، فلا نحتاج إلى أدلة نقول: ما هو الدليل على أن عنده ألف دليل؟ أقوى الأدلة هو الإقرار، ولذا قال:(وأقر بالميزان) أي: أثبته ثبوتاً لا جدال فيه وأعترف به، ولهذا يقول العلماء: يعتبر الإقرار سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس، أي: أنك تشهد على نفسك بقضية الميزان والحوض، ويشهد لهذا قول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ}[النساء:١٣٥] .
ولذا كان الإقرار يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود والدماء والأموال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم:(واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها) دل على أن الإقرار أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم، فأخذها وأقام عليها الحد.