للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويكون ذلك كقوله: (حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ) وقيل: هو إنفاقها عليهم، ودفعها شيئًا

بمعد شيء على قدر الحاجة.

والضمير في قوله: (إِنَّهُ) قيل: للأكل. وقيل: للتبدُّل.

وقيل: للأموال، لكن اعتُبر المعنى

<<  <  ج: ص:  >  >>