نفسه وله أن يستسلم. وعن أيوب قال: أول من أخذ بهذه الآية في
هذه الأمة عثمان، وقيل: قد كان حِينئذٍ يجب أن لا يدفع أحد عن
نفسه، كما روي أن عيسى عليه الصلاة والسلام قال لأصحابه: (من
لطم من ناحية يمينه فليُمكن من ناحية شماله)، وذلك عن الحسن
ومجاهد.
قوله عز وجل: (إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ فَتَكُونَ مِنْ أَصْحَابِ النَّارِ وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ (٢٩)
أي بإثم قتلي وإثمك الذي كان منك فلم يتقبل لأجله قربانك.
إن قيل كيف جاز أن يريد لغيره أن يفعل الشر، وأن يكون
من أصحاب النار؟
قيل: أراد ذلك بشرط القتل أي أريد إن قتلتني أن تبوء بإثمي وإثمك وأن
تكون من أصحاب النار، وهذه الإرادة ليست بقبيحه.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute