أن لا يملك الكافر عبدا مسلما ولا يصح شراءه، واقتضى أن لا يقتل مؤمن بكافر، واستدلت الحنفية على من ارتد انقطعت العصمة بينه وبين امرأته، قبل انقضاء العدة فلا يكون له إليها سبيل.
قد تقدم في مخادعة الله، وبين أنه متشبعون بنقل الخبر، وأن كسلهم يدل على تشبعهم، والذكر ههنا الأولى أن يراد به ما يكون باللسان، دون ما يكون بالقلب، ونفي ذلك عنهم يقتضي أن
ذلك ليس عن نية وطوية صحيحة، والرياء كالنفاق لأنه أعم.