للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

للميراث، أو يبيع ماله أو شيئا منه محابيا فيه، أو يهب، أو يُعتق.

أو يوصي لوارثه قصدًا للإِضرار بغيره.

قوله تعالى: (تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (١٣)

بيّن بذكر الحدّ أن ذلك يؤدي بالإِنسان إلى العصيان.

ونبّه بقوله: (وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ) على وجوب مراعاة ما بيّنه تعالى في الكتاب من أحكام المواريث، وما بيّنه - صلى الله عليه وسلم - من نحو قوله: " لا وصية لوارث "، وقوله: "لك الثلث والثلث. . . ".

قال ابن عباس: الضرار

<<  <  ج: ص:  >  >>