للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الفريقين، فأمر في الأولى بالتجافي وفي الثانية بقتلهم، بيّن هاهنا

خطر قتل المؤمنين، وجعلهم صنفين: مقتولاً خطأ، ومقتولاً

عمدًا. فبيّن حكم الخطأ وجعل المقتولين ثلاثة أصناف على ما

فسرناه، ثم بيّن حكم قتل العمد، فقال تعالى:

(وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (٩٣)

العمد: فعل الشيء عن إرادة واختيار، ويضاده الخطأ.

وصفة قتل العمد أن يقصده بحديدة أو حجر يقتل غالبًا، أو توبع

عليه بخنق أو بسوط فتوالى عليه حتى يموت.

والآية قيل نزلت في رجل فقده الكفار، وذاك أنه خرج في سرية

فنزلوا ماء، فخرج من أصحابه عليه السلام رجل فحمل عليه فقتله.

وقيل: هي في رجل رآه أخوه مقتولاً في بني النجار،

<<  <  ج: ص:  >  >>