للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أبرأته من صداقها عن طيب نفس، وأنكرت المرأة ذلك.

فقال شريح: هل رأيتم المال وقد دفع إليها؟ فقالوا: لا.

فقال: لو طابت نفسها لم ترجع فيه، فلم يجُزه.

إن قيل: لِمَ قال: (فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا) فأفرد

وقال في الأخرى: (بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا) فجمع؟

قيل: التمييز على ثلاثة أضرب:

الأول: أن يدلَّ ما قبله على عدد فلا يجُمع، نحو: عشرون درهماً.

والثاني: أن يشتبه، فلابد من جمع إذا أريد الجمع نحو قولهم: أفره القوم عبيدًا.

والثالث: أن يستوي الواحد والجمع لكونه معلومًا منها المعنى على حد، نحو

قولهم: فلان أحسن القوم عينًا، لأنه يعلم أن القوم لم يشتركوا

<<  <  ج: ص:  >  >>