للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقيل: الصبيان، ومنهم من اعتبر ذلك في كل من لم يكن حصيفا

في تدبير المال، ومنهم من اعتبر ذلك مع الحصافة في الدين.

وكُلّ واحد أشار إلى بعض من يتناوله الاسم على سبيل المثال.

فمعلوم أنه لا يصحُّ صرفها إلى النساء مفردات، لقوله: (وَارْزُقُوهُمْ)

والنهي عن إيتائهن المال على سبيل تفويض تدبير الأموال إليهن.

وقيل: على سبيل تمليكهن على وجه التمكين، لا على نهي الإِعطاء

بقدر ما يحتاجون إليه.

وقال ابن جبير: معناه لا تعطوهم أموالهم.

وإضافته إلى المخاطبين على اعتبار الجنس، نحو قوله: (وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ)، ونظر بعضهم نظرًا آخر، فقال: عنى

<<  <  ج: ص:  >  >>