للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

أو يُقال لهم قول معروف، وقيل: يجُمع لهم بين الأمرين.

والثاني: قال مجاهد: هو واجب، لكن يُعطون على قدر ما تطيب

به نفس الورثة، إذ كانوا وارثين.

قال الحسن والنخعي: أدركنا الناس وهم يُقسّمون على الأقارب واليتامى والمساكين من الورِق والفِضة، فإذا صاروا إلى الأرضين والرقيق ونحوها، قالوا لهم قولاً معروفاً، أي قالوا لهم: بُورِك فيكم.

الثالث: أن أولي القربى ضربان: وارث يُعطى، وغير وارث.

فيُقال له قول معروف.

الرابع: يُعطى الحاضر البالغ، ويتُحرَّى في أمر

<<  <  ج: ص:  >  >>