للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ)، جعل لواحدهم السدس.

وأشرك بين جماعتهم في الثلت، ولم يُفضِّل ذكرهم على

أنثاهم، وعنى بذلك ولد الأم بدليل قوله في إخوة الأب

والأم، (وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ)

ورُوِيَ أن سعد بن مالك قرأ: وله أخ أو أخت من أم.

<<  <  ج: ص:  >  >>