للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

من زنى بها، والصحيح أنه للعقد، لأن أسماء الجماع والفرج

والغائط في لسانهم كنايات، وذلك أنهم لما عنوا بإخفاء هذه

الأشياء أخفوا أيضاً أسماءها، فعدلوا عن التصريح إلى الكنايات.

حتى إنهم متى عُرف فيما بينهم كناية في شيء من ذلك عدلوا إلى

كناية أخرى، ومن تتبع كلامهم عرف ما قلته، فكيف يستعيرون

لفظ الجماع لما هو أحسن عندهم منه، ثم لا خلاف أن العقدية

مراد، ولا خلاف أيضا أن الوطء بملك اليمين يجري مجرى العقد

في العقد بها، وقوله: (مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ) قيل: هو في موضع

المفعول، فوضع ما الذي هو للجنس موضع من الذي هو

<<  <  ج: ص:  >  >>