للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وذهب عامة الفقهاء إلى أن لا فرق بين تحريم ربيبتك في حجرك

كانت أو لم تكن إلا ما حكى إسماعيل بن إسحاق: أن

امرأتي توفيت فلقيت عليّا عليه السلام فقال: ألها بنت؟ فقلت:

نعم، وهي بالطائف، فقال: أكانت في حجرك؟ فقلت: لا.

فقال: انكحها، فقلت: فأين قوله: (وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ)

فقال: إنما ذلك إذا كان في حجرك، وما قاله

<<  <  ج: ص:  >  >>