للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فيه، وإنما ذلك تخصيص للآية، وقيل: ولأنه لما حرم الجمع

بين الأختين للنسب الذي بينهما نبّه على تحريم ذلك، لأن إحداهما

لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى من قبل النسب.

ولا ينتقض ذلك بأن يجمع الرجل بين المرأة وبين ابنة زوجها الأول، وإن كانت إحداهما لو كانت ذكرًا لم تحل له الأخرى، لأن ذلك التحريم ليس من جهة النسب.

وقوله: (أَنْ تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ) يقتضي أن لابد من المهر

سُمِّي أو لم يسم في العقد.

واستدلّ أصحاب أبي حنيفة في أن لا يصح أن يجعل مهرًا

إلا ما وقع عليه اسم المال، وعلى ذلك

<<  <  ج: ص:  >  >>