للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولا يجوز التزوج بالأمة مع طول الذمية، قال: لأن العلة التي

لأجلها منع من التزوج بالأمة تعرض الولد للاسترقاق، وذلك

معدوم في الكتابيات الحرائر، فيجب أن يكون التزوج بها أولى

من الأمة.

وقوله: (فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ)

قال الأصم: أجمعوا أنه أريد به التزوج، وشرط الإِيمان في الأمة.

وقال الحسن ومجاهد والثوري وأبو حنيفة: هو على الاستحباب، فأجازوا

التزوج بالأمة الكتابية.

وقال مالك والشافعي والأوزاعي: لا يجوز نكاح الأمة الكتابية المؤمنة.

لأن ما أبيح بشرط فلا يجوز ذلك على غير ذلك الشرط، سيما إذا كان الشرط بيانا لحكم.

وقوله: (وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ) تنبيه على أن الاعتبار بالمواصلات

في الأحكام الدنيوية بظاهر الإِيمان لا بحقائقه، فإن الله يتولى السرائر،

<<  <  ج: ص:  >  >>