للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ولما بيّن تعالى من حال نشوزها ما يمكن للزوج إصلاحه، بين

ههنا ما يشتبه الحال فيه، واحتيج إلى ناظر فيما بينهما.

وأكثر العلماء على أن المأمور ببعث الحكمين الإِمام أو صاحبه.

وإليه ذهب مالك، والأصم، وجعلوا للحاكم الطلاق والخلع

كالوكيل، وإليه ذهب ابن عباس.

ومن الفقهاء من لم يجوِّز لهما الخلع والطلاق.

فإن ظاهر الآية لم يقتضهما، ولا فرق

<<  <  ج: ص:  >  >>