للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فقوله: (وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا) أي ما كان المؤمن ليقتل مؤمنا إلا خطأ، وهذا ظاهر، وهذا المعنى أراد من قال معناه: ما ينبغي للمؤمن أن يقتل مؤمنًا متعمدًا، ولكن يقع ذلك منه خطأ.

وكذا من قال: ليس في حكم الله أن يقتل المؤمن مؤمنا إلا خطأ.

وقال الأصم: معناه ليس القتل لمؤمنٍ بمتروك لا يقتص له إلا

أن يكون قتله خطأ، وهذا يرجع إلى الأول.

وقول بعض النحويين: إن هذا استثناء خارج فليس على التقدير الذي

ذكرناه، كذلك، بل هو واجب، وذكر على بن موسى القمّي

<<  <  ج: ص:  >  >>