للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بعضهم يجعله على التعارف، ويعتبره بما يسمى سفرًا.

ولا خلاف أن الخارج إلى قرية بظاهر البلد لا يجوز له القصر.

وبعضهم قيده بمسيرة ثلاثة أيام بناء على تحديد مسح المسافر

وتحريم سفر المرأة بغير ذي محرم، وبعضهم حده بثمانية وأربعين ميلًا، اعتبارًا بسفر النبي عليه الصلاة والسلام.

وظاهر الآية يقتضي أن لا فرق بين الحج والجهاد وغيره من

الأسفار، ولا بين المطيع والعاصي.

<<  <  ج: ص:  >  >>