للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

الحقيقة إياه إلا اعتبار الصورة التخطيطية، وذلك غير معتدٍ به ما لم يكن فيه

النفع.

واختلف الصحابة في عين الأعور، وهل يلزم فيه القَودُ ودِّية كاملة.

فمنهم من أوجب ذلك فيها لكونها سادَّة مسدَّ العينين.

والأنف يلزم فيها القصاص بالقطع.

وقال أبو حنيفة: إذا قطع الأنف من أصله فلا قصاص لأنه

لا يمكن اسشيفاؤه فيه كما لو قطع يده من نصف الساعد.

وقوله: (وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ) إيجاب للقصاص في سائر الجراحات،

وقرئ: (وَالعَينُ بِالعَينِ) بالرفع كقولك: إن زيداً منطلق، وعمروا ذاهب.

<<  <  ج: ص:  >  >>