للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وقوله: (فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ).

قد تقدم أن المثل يقع على الند الذي هو مماثلة في الجنس،

وعلى الشبه الذي مماثلة في الكيفية، وعلى المساواة التي هي

المماثلة في الكمية، وعلى المشاكلة التي هي المماثلة في الهيئة،

فلما كانت المماثلة لا تختص، صار اللفظ مشتركاً.

فاختلف فيه فاعتبر ابن عباس: المماثلة في الخِلْقَة،

وإليه ذهب سعيد بن جبير وقتادة ومالك والشافعي،

واعتبر عطاء ومجاهد المماثلة في القيمة،

وإليه ذهب أبو حنيفة، وأبو يوسف.

وقالوا: إن شاء اشترى بها طعاماً، فأعطى كل مسكين مُداً، وإن شاء صام عن كل نصف صاع يوماً.

<<  <  ج: ص:  >  >>