للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

هل باع شيئاً، قلتما: لا، فقالا: نسينا، فذهبوا إلى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالا: إنا كنا ابتعنا الآنية ولم يكن لنا عليه بيِّنة فكرهنا أن نقر، فنزلت الآية على النبي - صلى الله عليه وسلم -، فعلى هذا شهادة أهل الذمة في الوصية في السفر يجوز إذا لم يوجد العدلان

وقد حكم أبو موسى في مثله بذلك، وقال هذا حكم ثابت غير منسوخ.

وقال بعضهم: - ذاك في الكافر في أول الإسلام ثم نسخ بآية

الشهادة، ولا يجوز الآن شهادة الذميّ على المسلم بوجه، وقد بيَّنت أن لا يمين على الشاهد بوجه، ولا يجوز الارتياب على الشاهد لمكان اليمين، ولا يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>