للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٥٨٧ - (١)

[الخضري]

أبو عبد الله محمد بن أحمد الخضري المروزي الفقيه الشافعي، إمام مرو ومقدم الفقهاء الشافعية، صحب أبا بكر الفارسي، وكان من أعيان تلامذة أبو بكر القفال الشاشي (٢) ، وأقام بمرو ناشرا فقه الشافعي، وكان يضرب به المثل في قوة الحفظ وقلة النسيان، وله في المذهب وجوه غريبة نقلها الخراسانيون عنه، وروى عن الشافعي رضي الله عنه أنه صحح دلالة الصبي على القبلة، قال الخضري: معناه أن يدل على قبلة تشاهد في الجامع، فأما في موضع الاجتهاد فلا يقبل.

وذكر أبو الفتوح العجلي في أول كتاب النكاح من كتاب شرح مشكلات الوجيز والوسيط أن الشيخ أبا عبد الله الخضري سئل عن قلامة ظفر المرأة: هل يجوز للرجل الأجنبي النظر إليها، فأطرق الشيخ طويلا ساكتا، وكانت ابنة الشيخ أبي علي الشبوي تحته، فقالت له: لم تتفكر وقد سمعت أبي يقول في جواب هذه المسألة: إن كانت من قلامة أظفار اليدين جاز النظر إليها وإن كانت من أظفار الرجلين لم يجز، وإنما كان ذلك لأن يدها ليست بعورة، بخلاف ظهر القدم، ففرح الخضري (٣) وقال: لو لم أستفد من اتصالي بأهل العلم إلا هذه المسألة لكانت كافية، انتهى كلام العجلي.

قلت أنا: هذا التفصيل بين اليدين والرجلين فيه نظر، فإن أصحابنا قالوا: اليدان ليستا بعورة في الصلاة، أما بالنسبة إلى نظر الأجنبي فما نعرف بينهما فرقاً، فلينظر.


(١) ترجمته في طبقات السبكي ٢: ١٢٥ والوافي ٢: ٧٢ والشذرات ٣: ٨٢ (وفيات ٣٧٣ وقال: أو في التي قبلها) . وطبقات الحسيبي: ٣٦ وطبقات العبادي: ٩٦.
(٢) ت ل س لي ن بر: المروزي.
(٣) ر: الشيخ الخضري.

<<  <  ج: ص:  >  >>