وإذا كان قول هؤلاء المفوضة يقوم على أساس عدم فهم اللفظ ومدلوله "ولأنّا إذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد"
فهذا الجهل يعني "فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أَولى، لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به". فالقول بأن اللفظ يراد به كذا أقوى من إشعاره بأنه لا يراد به كذا.
فإذا لم نفهم اللفظ ومدلوله المراد فمن باب أولى ألا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ، لأن دلالة اللفظ على ما يراد به أولى من دلالته على ما لا يراد به، فإذا كان اللفظ لا دلالة له على معنى من المعاني ولا يفهم منه معني أصلا لم يكن مشعرًا ما أريد به، فعدم إشعاره بما لم يرد به أولى، فلا يجوز أن يقال هذا اللفظ متأول أي مصروف عن ظاهره فضلًا عن أن يقال إن تأويله لا يعلمه إلا الله. إلا إن أراد ظاهره التمثيل فإنه لابد أن يكون له تاويل يخالف ظاهره، وإن كنا لا نعتقد أن ظاهر النصوص التمثيل كما سبق في القاعدة الثالثة.
المتن
قال المصنف رحمه الله:"لكن إذا قال هؤلاء: إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر، أو إنها تجري على المعاني الظاهرة منها، كانوا متناقضين. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهنا معنى في سياق واحد من غير بيان كان تلبيسًا، وإن أرادوا بالظاهر مجرد اللفظ، أي تجرى على مجرَّد اللفظ الذي يظهر من غير فهم لمعناه كان إبطالهم للتأويل أو إثباته تناقضًا، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم منه معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين تناقض كثير من الناس من نفاة الصفات ومثبتيها في هذا الباب".
الشرح
لشرح هذا النص لابد أن نعرف أن المفوضة ليسوا على رأي واحد فيما