للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

{فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ} (١) أي: عفا ولي المقتول عن القاتل إلى الدية، أو عفا بعض الأولياء، فإنه يسقط القصاص، وتجب الدية، وتكون الخيرة في القود واختيار الدية إلى الولي) ا. هـ (٢).

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الأصل وجوب القود في القتل، وأن الدية بدل عنه، ووجه استنباط ذلك من الآية أن العفو إنما هو على شيء وهو هنا الدية، وتقديم الكلام على العفو دليل على أن القود هو الأصل وإنما يأتي العفو تبعاً.

الموافقون:

قال السيوطي: (فيه مشروعية العفو على الدية. . .) (٣)، كما أشار إلى ذلك بعض المفسرين منهم: الطبري، والبغوي، وابن عطية، وأبو المظفر السمعاني، والرازي، والبيضاوي، والخازن، وابن عادل الحنبلي، وحقي، والشوكاني. (٤)


(١) وذكر بعض المفسرين استنباطاً آخر عند هذه الآية وهو: أن تنكير الشيء يفيد فائدة عظيمة، لأنه يجوز أن يتوهم أن العفو لا يؤثر في سقوط القود، إلا أن يكون عفواً عن جميعه، فبين تعالى أن العفو عن جزئه كالعفو عن كله في سقوط القود، وعفو بعض الأولياء عن حقه، كعفو جميعهم عن خلقهم، فلو عرف الشيء كان لا يفهم منه ذلك، فلما نكره صار هذا المعنى مفهوماً منه. انظر: التفسير الكبير (٥/ ٤٦).
(٢) انظر: تفسير السعدي (٨٤).
(٣) انظر: الإكليل (١/ ٣٣٩).
(٤) انظر: جامع البيان (٢/ ١١٤)، ومعالم التنزيل (١/ ١٠٢)، والمحرر الوجيز (١٥٩)، وتفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (١/ ١٧٣)، والتفسير الكبير (٥/ ٤٥)، وأنوار التنزيل (١/ ١٠٣)، ولباب التأويل (١/ ١٠٧)، واللباب في علوم الكتاب (٣/ ٢٢٢)، وروح البيان (١/ ٢٨٥)، وفتح القدير (١/ ٢١٩).

<<  <   >  >>