للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

عدد الأيام، لكن أجاب عنه إلكيا الهراسي فقال: وهذا بعيد لأنه قال {فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ} ولم يقل (فشهر من أيام أخر)، وقوله: "فعدة" يقتضي استيفاء عدد ما أفطر فيه ولاشك أنه لو أفطر بعض رمضان وجب قضاء ما أفطر بعده بعدده، وكذلك يجب أن يكون حكم إفطاره جميعه في اعتبار العدد (١).

وذهب داود الظاهري إلى وجوب التتابع حيث قال: يجب عليه القضاء ثاني شوّال، فلو لم يصمه ثم مات أثِمَ (٢). ولكن أجاب أبوحيان (٣) عن ذلك فقال: وهو محجوج بظاهر الآية، وبما ثبت في الصحيح عن عائشة قالت: كان يكون عليّ الصوم من رمضان فلا أستطيع أن أقضيه، إلاَّ في شعبان لشغل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو برسول الله صلى الله عليه وسلم (٤).

النتيجة:

وما ذهب إليه السعدي ومن وافقه هو الصحيح ويؤيده لفظ الآية المطلق فمن قيده فقد أوجب صفة زائدة لا يدل عليها اللفظ، قال السيوطي: واستدل بالآية على جواز القضاء متتابعاً ومتفرقاً،. . . وعلى أنه يجزئ صوم يوم قصير مكان يوم طويل (٥).


(١) انظر: أحكام القرآن للكيا الهراسي (١/ ٧٠).
(٢) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٣) البحر المحيط (٢/ ٤١).
(٤) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب متى يقضى قضاء رمضان، ح (١٩٥٠)، ومسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب جواز تأخير قضاء رمضان، ح (١١٤٦).
(٥) انظر: الإكليل في استنباط التنزيل (١/ ٣٤٤ - ٣٤٦).

<<  <   >  >>