للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

الصور من اجتماع الخوف مع السفر ولكن هذا لا يمنع من الجمع في وجود أحدهما دون الآخر.

الموافقون:

وافق السعدي على هذا الاستنباط بعض المفسرين، قال البيضاوي: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا (١٠١)} شريطة باعتبار الغالب في ذلك الوقت، ولذلك لم يعتبر مفهومها كما لم يعتبر في قوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ} وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن) (٢)، وممن قال بذلك من المفسرين: القصاب، والجرجاني، والرازي، وابن كثير، وأبو السعود، والخازن، والألوسي، والشوكاني (٣).

المخالفون:

خالف في هذا الاستنباط داود الظاهري، ونُسب كذلك إلى سعد بن أبي وقاص (٤) فقالوا إن مفهوم الشرط هنا معتبر وأن القصر إنما هو حال الخوف أم مع الأمن فلا يجوز القصر؛ لأن جوازه هنا معلق بشرط فإذا انتفى الشرط فلا يجوز فعل ما رتب عليه، قال الخازن: (ذهب داود الظاهري إلى أن جواز القصر مخصوص بحال الخوف واستدل على صحة

مذهبه بقوله تعالى: {إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا} ولأن عدم الشرط يقتضي عدم المشروط فعلى هذا لا يجوز القصر عند الأمن ولا يجوز رفع هذا الشرط بخبر الآحاد لأنه يقتضي نسخ القرآن بخبر واحد) (٥).


(٢) انظر: أنوار التنزيل (١/ ٣٨٦).
(٣) انظر: نكت القرآن (١/ ٢٦٢)، ودرج الدرر (٢/ ٦٢٨)، والتفسير الكبير (١١/ ١٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١٠٠٢)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٠)، ولباب التأويل (١/ ٤١٨)، وروح المعاني (٣/ ١٢٨)، وفتح القدير (١/ ٦٤١).
(٤) انظر: النكت والعيون (١/ ٥٢٣).
(٥) انظر: لباب التأويل (١/ ٤١٨).

<<  <   >  >>