للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

و {سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ} مفرد مضاف يشمل سائر ما المؤمنون عليه من العقائد والأعمال، فإذا اتفقوا على إيجاب شيء أو استحبابه، أو تحريمه أو كراهته، أو إباحته - فهذا سبيلهم، فمن خالفهم في شيء من ذلك بعد انعقاد إجماعهم عليه، فقد اتبع غير سبيلهم) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية أن الإجماع حجة، ووجه الاستنباط من الآية أن الله توعد من خالف سبيل المؤمنين، فإذا اتفقوا على أمر ما فهذا سبيلهم، فمن خالفهم فقد اتبع غير سبيل المؤمنين، فدل ذلك على أن ما اتفقوا عليه حجة لا يجوز مخالفتها.

وقد وافق السعدي على هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الجصاص: (وقرن اتباع غير سبيل المؤمنين إلى مباينة الرسول صلى الله عليه وسلم فيما ذكر له من الوعيد، فدل على صحة إجماع الأمة لإلحاقه الوعيد بمن اتبع غير سبيلهم) (٢)، وقال ابن كثير في هذا الاستنباط:

(وهو من أحسن الاستنباطات وأقواها، وإن كان بعضهم قد استشكل ذلك واستبعد

الدلالة منها-أي الآية- على ذلك) (٣)، وممن قال بذلك من المفسرين: إلكيا الهراسي، وأبو المظفر السمعاني، وابن الفرس، والزمخشري، والرازي، والقرطبي، والطوفي، والبيضاوي، وأبو السعود، والسيوطي، والشنقيطي. (٤)


(١) انظر: تفسير السعدي (٢٠٣).
(٢) انظر: أحكام القرآن للجصاص (٢/ ٣٥٣).
(٣) انظر: تفسير القرآن العظيم (٣/ ١٠١٨).
(٤) انظر: أحكام القرآن للهراسي (٢/ ٢٨٨)، وقواطع الأدلة (١/ ٤٦٦)، وأحكام القرآن لابن الفرس (٢/ ٢٧٩)، الكشاف (٢٦٠)، والتفسير الكبير (١١/ ٣٥)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ٣٦٧)، والإشارات الإلهية (٢/ ٤٩)، وأنوار التنزيل (١/ ٣٩١)، وإرشاد العقل السليم (٢/ ١٩٧)، والإكليل (٢/ ٥٨٩)، والمذكرة في أصول الفقه (١٤٨).

<<  <   >  >>