للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

النتيجة:

ما ذهب إليه جمهور المفسرين من دلالة الآية على حجية الإجماع هو الصحيح، وذلك للعموم فسبيل المؤمنين عامة يدخل فيها الإجماع، كذلك دلالة الاقتران فكون مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم مقترنة بمخالفة سبيل المؤمنين والوعيد عليها واحد ففيه دلالة على أن طريق المؤمنين واجبة الاتباع ومنها الإجماع، كما أن متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم واجبة.

وأما ما قاله الشوكاني من أن علماء الأمة المجتهدين قد تحدث منهم مخالفة لمجتهدي عصرهم، فيكون في ذلك مخالفة لسبيل المؤمنين، فهذا غير وراد هنا لأن الكلام على الإجماع أما باب الاجتهاد فوارد الاختلاف فيه، ولايعد الاختلاف فيه مجانبة لسبيل المؤمنين.

وأما ما قاله الراغب من تخصيص سبيل المؤمنين هنا فهو تخصيص بلا مخصص، فسبيل المؤمنين هنا عامة.

وأما ما قاله أبوحيان من أن الوعيد مرتب على اجتماع الأمرين مشاقة الرسول ومتابعة غير سبيل المؤمنين، فالجواب عليه أن الجمع بين أمرين في الوعيد عليهما دال على أن كل واحد منهما يستحق ذلك الوعيد بمفرده، وليس هناك ما يدل على أن الوعيد مرتب على

اجتماعهما إذ هو معلوم أن كل واحد من الأمرين معصية لوحدها، فاجتماعهما في هذه الآية بوعيد واحد لا يعني أن الوعيد مرتب على اجتماعهما.

ومن هنا يتبين دلالة الآية على حجية الإجماع، وليس هناك مع من خالف حجة يمكن أن ترد هذا الاستدلال. والله أعلم.

<<  <   >  >>