أولاً: أن المسلم يحترم الأنبياء ويؤمن بهم موسى وعيسى، ولهذا لا تجد اليهودية عند زوجها المسلم، وكذلك لا تجد النصرانية عند زوجها المسلم ما يخدش كرامة نبيها، فينغرس في قلبها النفرة منه، ويسبب الخصام المفضي إلى الفرقة وشقاء الأسرة، بينما المسلمة لو تزوجت يهودي أونصراني لوجدت عنده بغض وعداوة لدينها ولنبيها والطعن فيه، فلا تنسجم معه إلا بإغوائها وفتنتها، أو تكون النهاية تفرق الأسرة وتشرذمها. ثانياً: أنه جرت العادة أن اليهودي والنصراني يجبران زوجاتهم على دخول الكنيسة وأداء بعض طقوس دينهم، بينما زوجة المسلم النصرانية أواليهودية لا يجبرها على أن تتخلى عن دينها إلا برغبتها فلا إكراه في الدين. فلهذا وبغيره من الحكم حرم تزويج المسلمة لغير المسلم. انظر: صفوة الآثار والمفاهيم بتصرف (٨/ ١٤٢ - ١٤٣). (٢) والصحيح من أقوال أهل العلم عدم دخول أهل الكتاب في عموم هذه الآية وحينها فلا تعارض، يستدعي التخصيص، قال ابن كثير: (وقد تزوج جماعة من الصحابة من نساء النصارى ولم يروا بذلك بأسا، أخذا بهذه الآية الكريمة: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} فجعلوا، هذه مخصصة للآية التي {وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ شَتَّى يُؤْمِنَّ} البقرة، إن قيل بدخول الكتابيات في عمومها، وإلا فلا معارضة بينها وبينها؛ لأن أهل الكتاب قد يُفْصَل في ذكرهم عن المشركين في غير موضع) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١١٤). (٣) اختلف العلماء في تزوج الأمة الكتابية، فجوزه أبو حنيفة وأصحابه، وحرمه مالك، والشافعي، والليث، والأوزاعي، وعن أحمد روايتان، أشهرهما كالثاني. انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية (٣٢/ ١٨٢)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٤).