للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

٢٥] وأما المسلمات إذا كن رقيقات فإنه لا يجوز للأحرار نكاحهن إلا بشرطين، عدم الطول وخوف العنت.

وأما الفاجرات غير العفيفات عن الزنا فلا يباح نكاحهن، سواء كن مسلمات أو كتابيات، حتى يتبن لقوله تعالى: {الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً} الآية [النور: ٣]) ا. هـ (١)

الدراسة:

استنبط السعدي من هذه الآية عدم جواز نكاح الأمة الكتابية مطلقاً، وعدم جواز نكاح الأمة المؤمنة إلا بشرطين عدم الطول وخوف العنت، وأما الفاجرات فلا يجوز نكاحهن سواء كن مسلمات أوكتابيات، ووجه استنباط ذلك من الآية أن معنى المحصنات عنده الحرائر العفيفات، فدل مفهوم المخالفة في الحرائر أن الأمة لا يجوز نكاحها، ودل كذلك مفهوم المخالفة في العفيفات أن الزانية غير العفيفة لا يجوز نكاحها، كما أن مفهوم الحرة المؤمنة يدل على أن الأمة المؤمنة لا يجوز نكاحها؛ لكنه استثنى في كلامه وبين جوازها بالشرطين المذكورين في آية النساء، ففي هذا الأخير حدث في كلام السعدي نوع من التناقض لكنه استدركه في آخر كلامه.

الموافقون:

وافق السعدي في هذا الاستنباط جمع من المفسرين، قال الطوفي: (والأصح امتناع نكاح إمائهم -أي أهل الكتاب- للتخصيص بالمحصنات، وهن الحرائر، إذ لا إحصان لأمة) (٢)، وممن

قال بذلك من المفسرين أيضاً: الرازي، والقرطبي، والسيوطي، والدوسري، والهرري. (٣)


(١) انظر: تفسير السعدي (٢٢١ و ٢٢٢).
(٢) انظر: الإشارات الإلهية (٢/ ٩١).
(٣) انظر: التفسير الكبير (١١/ ١١٦)، والجامع لأحكام القرآن (٥/ ١٣٢)، الإكليل (٢/ ٦١٧)، وصفوة الآثار والمفاهيم (٨/ ١٤٢)، وتفسير حدائق الروح والريحان (٧/ ١٣٥).

<<  <   >  >>