للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

حديث) (١)، وممن أشار إلى ذلك أيضاً من المفسرين: ابن العربي، وإلكيا الهراسي، والطوفي، وابن كثير، والسيوطي. (٢)

المخالفون:

خالف في هذا الاستنباط الرافضة، وقالوا بوجوب مسح الرجلين إذا كانتا مكشوفتين، واحتجوا لذلك بقراءة الجر"وأرجلِكم" (٣)، قال ابن كثير: (وأما القراءة الأخرى، وهي قراءة من قرأ: {وَأَرْجُلِكُمْ} بالخفض، فقد احتج بها الشيعة في قولهم بوجوب مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس) (٤) وقد نُقل هذا القول عن بعض السلف، وممن قال بذلك: ابن عباس - رضي الله عنهما-، وأنس، والشعبي، اختاره ابن جرير الطبري (٥).

النتيجة:

ما ذهب إليه السعدي ومن وافقه في دلالة قر اءة النصب على وجوب غسل الرجلين عند الوضوء هو الصحيح، لأمور منها:

أولاً: أن القراءتين كالآيتين في إحداهما الغسل وفي الأخرى المسح لاحتمالهما للمعنيين، فلو وردت آيتان إحداهما توجب الغسل والأخرى المسح لما جاز ترك الغسل إلى المسح؛ لأن في

الغسل زيادة فعل، وقد


(١) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠).
(٢) انظر: الجامع لأحكام القرآن (٦/ ٩٠)، وأحكام القرآن للهراسي (٣/ ٤٨)، والإشارات الإلهية (٢/ ٩٨)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢١)، والإكليل (٢/ ٦٢٠).
(٣) وهي: قراءة متواترة: وممن قرأ بهذه القراءة: ابن كثير، وأبو عمرو، وحمزة، وأبو جعفر، وخلف، وغيرهم، انظر: جامع البيان (٤/ ٤٧٠)، والحجة لابن خالويه (١٢٩)، ومعالم التنزيل (٢/ ١٢)، وأضواء البيان (٢/ ٧)، ومعجم القراءات لعبد اللطيف الخطيب (٢/ ٢٣١).
(٤) انظر: تفسير القرآن العظيم لابن كثير (٣/ ١١٢٢).
(٥) انظر: جامع البيان (٤/ ٤٦٦ - ٤٧٧)، والدر المنثور (٣/ ٢٩ - ٣٠).

<<  <   >  >>