يتضرر المشتري بتبعيض الصفقة في حقه بأخذ بعض المبيع.
- فرع:(فَإِنْ أَرَادَ) الشريك (أَخْذَ البَعْضِ) من المبيع فلا يخلو من أمرين:
١ - أن يكون المبيع باقياً كله؛ سقطت شفعته؛ لأن حق الأخذ إذا سقط بالترك في البعض سقط في الكل؛ كعفوه عن بعض قَوَدٍ يستحقه.
٢ - أن يكون بعض المبيع تالفاً؛ كانهدام بيت من دار بِيع بعضها؛ أخذ الشفيع باقيَ المبيع إن شاء بحصته من ثمن جميع الشقص، فإن كان المبيع نصفَ الدار، وقيمة البيت المنهدم منها نصف قيمتها؛ أخذ الشفيع الشقص فيما بقي من الدار بنصف ثمنه؛ لأنه تعذر عليه أخذ كل المبيع بتلف بعضه، فجاز له أخذ الباقي بحصته.
- فرع:(أَوْ عَجَزَ) الشفيع (عَنْ بَعْضِ الثَّمَنِ) أو عَجَزَ عن كله؛ سقطت شفعته؛ لأن في أخذه بدون دفع كل الثمن إضراراً بالمشتري، والضرر لا يزال بالضرر، وذلك (بَعْدَ إِنْظَارِهِ) أي: الشفيع إن طلب الإنظار لتحصيل الثمن؛ أمهل (ثَلَاثاً) من حين أخذه بالشفعة حتى يتبين عجزه؛ لأنه قد يكون معه نقد، فيمهل بقدر ما يعدُّه فيه، والثلاث يمكن الإعداد فيها غالبًا.
- فرع: إن قال الشفيع للمشتري: هب الشقص لي، (أَوْ قَالَ) الشفيع (لِمُشْتَرٍ: بِعْنِي) ما اشتريت، (أَوْ) قال له: (صَالِحْنِي) عن الشفعة، ونحو