للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك؛ سقطت شفعته؛ لأن هذا وشبهه دليل على رضاه بالشركة وتركه للشفعة، ولفوات الفور.

- فرع: (أَوْ أَخْبَرَهُ) أي: الشفيعَ بالبيع (عَدْلٌ) ولو واحدًا، عبدًا أو أنثى؛ (فَكَذَّبَهُ)؛ سقطت شفعته؛ لتراخيه عن الأخذ بلا عذر؛ لأنه خبر من عدل يجب قبوله في الرواية والفتيا وسائر الأخبار الدينية، فسقطت الشفعة بتكذيبه، فإن كذب فاسقًا لم تسقط؛ لأنه لم يعلم الحال على وجهه.

(وَنَحْوُهُ)؛ كأن أخبره من لا يقبل خبره وصدقه، ولم يطالب بها؛ (سَقَطَتْ) شفعته.

- فرع: تثبت الشفعة لشريكين اثنين بقدر حقيهما؛ لأنها حق يستفاد بسبب الملك، فكانت على قدر الأملاك، فدارٌ بين ثلاثة: نصف، وثُلُث، وسُدُس، فباع رب الثُّلُث، فالمسألة من ستة، والثُلُث يقسم على أربعة، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب السُّدُس واحد، (فَإِنْ عَفَا بَعْضُهُمْ) أي: بعض الشركاء وترك شفعته؛ سقطت، و (أَخَذَ بَاقِيهِمْ) بالشفعة (الكُلَّ) أي: كل المبيع (أَوْ تَرَكَهُ)، حكى ابن المنذر الإجماع عليه، لأن في أخذ البعض إضرارًا بالمشتري بتبعيض الصفقة عليه، والضرر لا يزال بالضرر.

- مسألة: (وَإِنْ مَاتَ شَفِيعٌ) لم يخل ذلك من حالين:

<<  <  ج: ص:  >  >>