للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

- فرع: للإمام ونائبه فقط دون غيرهما أخذ ما ذُكِر من الضوال ليحفظه لربه؛ لأن لهما نظرًا في حفظ مال الغائب، وفي أخذها على وجه الحفظ مصلحة لربها لصونها، ولا يجوز لهما كغيرهما أخذها على سبيل الالتقاط؛ لما تقدم، ولا يلزمهما تعريف ما أخذاه من الضوال ليحفظاه لربه؛ لقول الزهري: «كَانَتْ ضَوَالُّ الْإِبِلِ فِي زَمَانِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِبِلًا مُؤَبَّلَةً تَنَاتَجُ لَا يَمَسُّهَا، حَتَّى إِذَا كَانَ زَمَانُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ بِمَعْرِفَتِهَا وَتَعْرِيفِهَا ثُمَّ تُبَاعُ، فَإِذَا جَاءَ صَاحِبُهَا أُعْطِيَ ثَمَنَهَا» [البيهقي ١٢٠٨٠]، ولأنه إذا عرف من الإمام حفظ الضوال فمن كانت له ضالة جاء إلى موضع الضوال، فمن عرف ماله أقام البينة عليه.

- فرع: (وَلَا تُمْلَكُ) ما حرم التقاطها (بِتَعْرِيفِهَا)؛ لأن آخذها متعدٍّ بأخذه؛ كالغاصب؛ لعدم إذن المالك والشارع، وإن أخذها ضمنها؛ لأن التقاطه غير مأذون فيه.

القسم (الثَّالِثُ): ما يشرع التقاطه، وهو (بَاقِي الأَمْوَالِ)، وهي نوعان:

الأول: ما لا يتحفظ بنفسه من الأموال؛ (كَثَمَنٍ، وَمَتَاعٍ)؛ كالقدر الصغير، والأخشاب الصغير.

(وَ) الثاني: ما لا يمتنع من صغار السباع؛ كـ (غَنَمٍ، وَفُصْلَانٍ) جمع فصيل، وهو ولد الناقة، (وَعَجَاجِيلَ) جمع عجل، وهو ولد البقرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>