- مسألة: يترتب على القسم الثالث من اللقطة ستة أحكام:
الحكم الأول: التقاطها، ولا يخلو من قسمين:
١ - الإباحة، وأشار إليه بقوله:(فَلِمَنْ أَمِنَ نَفْسَهُ عَلَيْهَا)، وقوي على تعريفها (أَخْذُهَا)؛ لحديث زيد بن خالد الجُهَني رضي الله عنه السابق المذكور أول الباب في النقدين، وقيس عليهما كل متمول غير الحيوان، وفي الشاة، وقيس عليه كل حيوان لا يمتنع بنفسه من صغار السباع.
والأفضل له تركها وعدم التعرض؛ لقول ابن عباس رضي الله عنهما:«لَا تَرْفَعِ اللُّقَطَةَ، لَسْتَ مِنْهَا فِي شَيْءٍ» وقال: «تَرْكُهَا خَيْرٌ مِنْ أَخْذِهَا»[مصنف عبدالرزاق ١٨٦٢٤]، فالأولى تركها ولو وجدها بمَضْيَعة؛ لأن في الالتقاط تعريضًا بنفسه لأكل الحرام، وتضييع الواجب من تعريفها، وأداء الأمانة فيها، فترك ذلك أولى وأسلم.
وعند أبي الخطاب وصوبه المرداوي: إن وجدها بمَضيَعة فالأفضل أخذها؛ لقوله تعالى:{وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ}.
وقال في الإنصاف:(وخرَّج بعض الأصحاب: وجوب أخذها).
٢ - التحريم: وذلك لمن لا يأمن نفسه عليها، أو يَعْجِزُ عن تعريفها؛ فلا يجوز له أخذها بحال؛ لما فيه من إضاعتها على ربها، فهو كإتلافها.
(وَ) الحكم الثاني: (يَجِبُ) على الملتقط (حِفْظُهَا)؛ لأنها صارت أمانة في يده بالتقاطها.