(وَ) الحكم الثالث: يجب على الملتقط (تَعْرِيفُهَا) بنفسه أو بنائبه؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالتعريف في حديث زيد بن خالد المتقدم، وفيه:«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»، ولأن إيصال اللقطة إلى صاحبها واجب، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ويكون التعريف (فِي مَجَامِعِ النَّاسِ)؛ كالأسواق وأبواب المساجد، أوقات الصلوات؛ لأن المقصود إشاعة ذكرها، وذلك طريق إليه، وروي عن عمر رضي الله عنه أنه قال في اللقطة:«أَنْشِدْهَا الآنَ عَلَى بَابِ المَسْجِدِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ , ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»[عبد الرزاق ١٨٦١٩].
وقيل، واختاره ابن عثيمين: يحرم تعريفها في المساجد؛ لظاهر الحديث.
- فرع: يعرفها (حَوْلاً كَامِلاً فَوْراً)؛ لحديث زيد بن خالد السابق:«ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً»؛ ولأن مقتضى الأمر الفور، ولأن صاحبها يطلبها عقب ضياعها، (كُلَّ يَوْمٍ) نهاراً؛ لأنه مجمع الناس، وملتقاهم (مَرَّةً)، يفعل ذلك (أُسْبُوعاً) أي: سبعة أيام؛ لأن الطلب فيه أكثر، (ثُمَّ شَهْراً، كُلَّ أُسْبُوعٍ مَرَّةً، ثُمَّ مَرَّةً كُلَّ شَهْرٍ) حتى يتم الحول، وتبع المصنف في ذلك صاحب الإقناع.