وقطع به في المنتهى وغيره: أنه لا يجب تعريفها بعد أسبوع متواليًا، بل على عادة الناس.
(وَ) الحكم الرابع: (تُمْلَكُ) اللقطة (بَعْدَهُ) أي: بعد تعريفها حولًا كاملًا، ولم تُعْرَف فيه، وكانت مما يجوز التقاطه (حُكْماً)؛ كالميراث، فلا يقف الملك على اختياره؛ لحديث:«وَإِلَّا فَهِيَ كَسَبِيلِ مَالِكَ»[مسلم ١٧٢٣]، وفي رواية:«فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاسْتَنْفِقْهَا»[البخاري ٢٤٢٧، ومسلم ١٧٢٢]، ولو وقف مِلْكُها على تملكها لبيَّنه له؛ لأنه لا يجوز له التصرف قبله، ولأن الالتقاط والتعريف سبب للملك، فإذا تمَّا وجب أن يثبت الملك حكمًا؛ كالإحياء والاصطياد.
(وَ) الحكم الخامس: (يَحْرُمُ تَصَرُّفُهُ) أي: الملتقط (فِيهَا) أي: في اللقطة (قَبْلَ مَعْرِفَةِ وِعَائِهَا)، وهو ظرفها، كيسًا كان أو غيره، (وَ) قبل معرفة (وِكَائِهَا)، وهو الخيط أو السير الذي تشد به، (وَ) قبل معرفة (عِفَاصِهَا)، وهو صفة الشد والعقد، (وَ) قبل معرفة (قَدْرِهَا)، بكيل أو وزن أو ذرع أو عدٍّ، (وَ) قبل معرفة (جِنْسِهَا، وَصِفَتِهَا) التي تتميز بها، وحتى نوعها ولونها؛ لحديث زيد بن خالد رضي الله عنه السابق، وفيه:«اعْرِفْ وِكَاءَهَا وَعِفَاصَهَا، ثُمَّ عَرِّفْهَا سَنَةً».