للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ - رفع الحدث الأكبر.

٢ - رفع الحدث الأصغر.

ودل عليهما قوله تعالى: (وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا).

٣ - لإزالة نجاسة على بدنه فقط تضرُّه إزالتُها، أو عَدِم ما يُزيلها، بعد تخفيفها ما أمكن، وهو من المفردات؛ لعموم حديث: «إِنَّ الصَّعِيدَ الطَّيِّبَ وَضُوءُ المسلِمِ»، وهذا يعم طهارتي الحدث والخبث المتعلقة بالبدن دون الثوب؛ لقوله «فَلْيُمِسَّهُ بَشَرَتَهُ»، ولأنه محل من البدن يجب تطهيره بالماء مع القدرة عليه؛ فوجب بالتراب عند العجز كمواضع الحدث وبدن الميت.

- فرع: التيمم بدل طهارة الماء في كل ما يفعل بالماء (سِوَى):

١ - (نَجَاسَةٍ عَلَى غَيْرِ بَدَنٍ)، فلا يتيمم لنجاسة على ثوبه أو بقعته؛ لأن البدن له مدخل في التيمم لأجل الحدث، فدخل فيه التيمم لأجل النجس، وذلك معدوم في الثوب والمكان.

وعنه وفاقاً للثلاثة، واختاره شيخ الإسلام: لا يجوز التيمم عن النجاسة مطلقاً؛ لأن الشرع إنما ورد بالتيمم للحدث، وغسل النجاسة ليس في معناه؛ لأن المقصود إزالة النجاسة، ولا يحصل ذلك بالتيمم.

٢ - وسوى لبث بمسجد للجنب إن كان لحاجةٍ مع تعذر الماء، فإنه يجوز

<<  <  ج: ص:  >  >>