واختار ابن قدامة: يتيمم ويمكث في المسجد؛ لأن البدل يقوم مقام المبدل منه.
الشرط السادس: دخول الوقت لما يتيمم له، وأشار إليه بقوله:(إِذَا دَخَلَ وَقْتُ فَرْضٍ، وَأُبِيحَ غَيْرُهُ) أي: غير الفرض وهو النفل، فلا يصح التيمم لفرض قبل وقته، ولا لنفل في وقت نهي؛ لأن القائم إلى الصلاة أُمر بالوضوء؛ فإن لم يجده تيمم، وهذا يقتضي ألَّا يفعله إلا بعد قيامه إليها وإعوازه الماء، والوضوء إنما جاز قبل الوقت لكونه رافعاً للحدث، بخلاف التيمم فإنه طهارة ضرورة، فلم يجز قبل الوقت، كطهارة المستحاضة.
وعنه، واختاره شيخ الإسلام: لا يشترط دخول الوقت؛ كالوضوء، بناء على أنه رافع للحدث، ويأتي (١).
- مسألة:(وَإِنْ وَجَدَ مَاءً) يكفي لبعض طهره، من حدثٍ أكبرَ أو
(١) وقال شيخ الاسلام في الفتاوى (٢٠/ ٣٧٠): (ومن ذلك التيمم؛ منهم من يقول: لا يجب أن يتيمم لكل صلاة؛ كقول أبي حنيفة، ومنهم من يقول: بل يتيمم لكل صلاة كقول الشافعي، ومذهب مالك يتيمم لوقت كل صلاة، وهذا أعدل الأقوال وهو يشبه الآثار المأثورة عن الصحابة والمأثورة في المستحاضة ولهذا كان ذلك هو المشهور فيهما عند فقهاء الحديث).