للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أصغرَ، و (لَا يَكْفِي طَهَارَتَهُ) كاملة، (اسْتَعْمَلَهُ) فيما يقدر عليه (ثُمَّ تَيَمَّمَ) للباقي؛ لحديث أبي هريرة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «وَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِأَمْرٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ» [البخاري ٧٢٨٨، ومسلم ١٣٣٠]، ويكون التيمم بعد استعمال الماء، ليتحقق الشرط الذي هو عدمُ الماء.

- مسألة: من به جرح على بدنه وأراد الطهارة، فلا يخلو من أربعة أقسام:

١ - أن يتمكن من غَسْل الجرح بالماء: فيجب عليه أن يغسله.

٢ - أن لا يتمكن من غَسْله بالماء، لكن يتمكن من مسحه: فيمسحه بالماء ويجزئه ذلك؛ لأن الغسل مأمور به، والمسح بعضه فوجب، كمن عَجَزَ عن الركوع والسجود وقَدَرَ على الإيماء، ولأن المسح خيرٌ من التيمم.

٣ - أن يكون الجرح مغطًّى بجبيرة ونحوها: فإنه يمسح الجبيرة بالماء، ويجزئه ذلك؛ لما تقدم من جواز المسح على الجبيرة.

٤ - أن يكون الجرح مكشوفاً، ولا يتمكن من غسله ولا مسحه: فيغسل الصحيح، ويتيمم عن الجرح وما قرب منه مما يتضرر بغسله.

- فرع: التيمم للجرح لا يخلو من أمرين:

١ - أن يكون ذلك في الوضوء، ويكون الجرح في بعض أعضاء وضوئه: فيلزمه مراعاة الترتيب والموالاة، لأن البدل له حكم المبدل منه، وأشار إلى

<<  <  ج: ص:  >  >>